اخر المعلقين

أخر المواضيع

الأربعون النووية الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون
البينة عن المدعي 

عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:

{لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}.

حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ.

شرح الحديث الثالث والثلاثون 

قوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة.

ويستثنى مسائل، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام،ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، كصداق الزوجة،و الضمان،وقيمة المتلف،و دعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء، أو بوضع الحمل، ودعواها أنها استحلت وطلقت،ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها.

ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود،و دعوى الوطء في مدة اللعنة، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه، إلا أن تكون الزوجة بكراً، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء ،وتارك الصلاة إذا قال: صليت في البيت،ومانع الزكاة إذا قال: أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((واليمين على من أنكر)) هذه اليمين تسمى يمين الصبر، وتسمى الغموس، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس: الصبر، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر، قال صلى الله عليه وسلم: ((من حلفعلى يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي وهو عليه غضبان)) وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة: منها قوله تعالى : {يحِلُفون بالله ما قالوا} [التوبة:74]، ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة: {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربّنا ما كُنَّا مُشرِكين} [الأنعام:23]. ومنها قوله تعالى: {إنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمُهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةِ ولا يُزكيهمْ ولُهمْ عذابِّ أليم} [آل عمران:77].

ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر.

ترجمة الراوي 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاببن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرالقرشي الهاشمي، صحابي جليل , وهو ابنعم النبي  , كني بأبو العباس وهو أكبر ولده, لقب بالبحر والحبر ؛ لسعة علمه وحدة فهمه , وبترجمان القرآن ؛ لأنه فسر القرآن وبينه فأجاد وأحسن بيانه ,وفي اللغة ترجم الكلام إذا بينه ووضحه, وأبو الخلفاء وهو والد الخلفاء العباسيين ، ففي ولده كانت الخلافة العباسية،ولد والنبي  وأهل بيته بالشعب من مكة، فأتي به النبي  فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين , وقيل بخمس رأى جبريل عليه السلام مرتين : وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن شعيب بن يسار، عن عكرمة، قال: أرسل العباس عبد الله إلى النبي  ، فانطلق، ثم جاء، فقال: رأيت عنده رجلا لا أدري من هو فجاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي قال عبد الله، فدعاه، فأجلسه في حجره ، ومسح رأسه، ودعا له بالعلم. عن ابن عباس: " أنه رأى جبريل مرتين، ودعا له النبي  مرتين. صحب النبي  ولزمه، وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوالودعا له فنال من بركة دعوته ما نال من فضل وعلم: عن ابن عمر قال: دعا رسول الله  لعبد الله بن عباس فقال: " اللهم بارك فيه وانشر منه" و عن ابن عباس قال انتهيت إلى النبي  وعنده جبريل فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوص به خيرا. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين ، ويقال سنة تسع وستين,وهو ابن سبعين سنة، وقيل: إحدى وسبعين سنة ،وصلى عليه محمد بن الحنفية,وقيل أنه لما ماتأقبل طائر أبيض، فدخل في أكفانه، فما خرج منها حتى دفن معه


ليست هناك تعليقات