الأربعون النووية الحديث الرابع عشر
عنْ ابنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ}.
رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
شرح الحديث الرابع عشر
قوله صلى الله عليه وسلم: ((الثيب الزاني)) المراد: من تزوج ووطىء في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك، فإنه يرجم، وإن لم يكن متزوجاً في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان.
قوله صلى الله عليه وسلم: ((والنفس بالنفس)) أي بشرط المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية، لا الحنفية.
قوله صلى الله عليه وسلم: ((والتارك لدينه المفارق للجماعة))وهو المرتد والعياذ بالله تعالى، وقد يكون موافقاً للجماعة كاليهودي إذا تنصر، وبالعكس يقتل لأنه تارك لدينه غير مفارق للجماعة، وفيه قولان، أصحها: لا يقتل بل يلحق بالمأمن . والثاني:يقتل لأنه اعتقد بطلان دينه الذي كان عليه وانتقل إلى دين كان يرى بطلانه قبل ذلك، وهو غير الحق فلا يترك بل إن لم يسلم يقتل،وقد تقدم القتل أيضاً في صورة سبق الكلام عليها.
ترجمة الراوي
ليست هناك تعليقات